الحر العاملي

494

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفرا والكيمخت ؟ فقال : لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة . ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ( 1 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك إن شاء الله ( 2 ) . 51 - باب وجوب غسل الإناء من الخمر ثلاثا ، وجواز استعماله بعد ذلك . ( 4272 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدن ، يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس . وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر ، أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس . وقال : في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : نغسله ثلاث مرات . وسئل أيجزيه أن يصب فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات .

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 205 / 800 . ( 2 ) يأتي ما يدل على ذلك قي الحديث 4 من الباب 55 من أبواب لباس المصلي وفي الباب 38 من أبواب ما يكتسب به وفي الباب 29 من أبواب الذبائح وفي الحديث 1 من الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة . الباب 51 فيه حديثان 1 - الكافي 6 : 427 / 1 ، والتهذيب 1 : 283 / 830 ، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الأشربة المحرمة .